المادة 2 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون المواصفات والصمفحقةا ي1 يمن س8 المؤسسة:.والمقاييس المواصفات مؤسسة المدير العام:.مؤسسةال مدير عام المديرية:.مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة شهادة حلال:الوثيقة التي تصدرها المؤسسة للمنشأة بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المنصوص .عليها في هذه التعليمات المستحضر:أي تركيبة أو منتج يستعمل خارجيا لتنظيف الجسم أو التجميليتعطيره أو إزالة الروائح عنه أو حمايته أو المحافظة على شكله ويستعمل على البشرة، أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان دون إحداث أي تغيير على وظائف الجسم أو بنيته ولا يحتوي على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعمالها أو محظور استعمالها سواء احتوى على مادة صيدلانية .فعالة أو استعمل لغايات تجميلية المنشأة:الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة حلال لمنتج واحد أو أكثر من منتجاتها وتكون مرخصة ومسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة ذوات .العلاقة اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) .من هذه التعليمات التدقيق:عملية منهجية وموثقة للتحقق من مدى توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات .ومدى التزام المنشأة بها فريق التدقيق:مجموعة من الأشخاص يتولون تنفيذ إجراءات التدقيق، ويضم بحسب الحاجة ، قائد فريق التدقيق والمدقق .والخبير الفني والخبير الشرعي والمرافق قائد فريق:. المسؤول عن إدارة عملية التدقيق والإشراف عليها التدقيق المدقق:الشخص الذي يتولى تنفيذ التدقيق في مجال محدد، على أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية .والكفاءات اللازمة في مجال تخصصه الخبير:.المفتي الذي تسميه دائرة الإفتاء العام الشرعي الخبير الفني:المشاركة في عملية التدقيق، يتولى الشخص الذي ويتمتع بالمؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة في .مجال فني محدد المرافق:.موظف في المديرية يرافق فريق التدقيق الإرسالية:.كمية محددة من المنتج شهادة الحلال:وثيقة تصدرها المؤسسة تفيد باستيفاء الإرسالية للإرسالية، لمتطلبات الشريعة الإسلامية والمتطلبات الفنية وعدم احتوائها على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة عند .استخدامها، أو محظورا استعمالها
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026