المادة 3 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026

تمنح المؤسسة شهادة حلال للمنتج بناء على طلب المنشأة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: - أ- التزام المنشأة بتطبيق المواصفة General) ((4-SMIIC/OIC (Requirements For Halal Cosmetics، والمواصفة الخليجية (2055-4 GSO) الخاصة بمتطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. ب- حصول المنشأة على شهادة سارية المفعول ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وفقا لمواصفة (22716 ISO)، صادرة عن جهة موافق عليها من قبل المديرية. ج- مطابقة المنتج للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بشهادة حلال لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية. د-مطابقة المنتج لأحكام التشريعات النافذة ذوات الصلة. ه- اجتياز المنشأة عمليات التدقيق. و- تقديم ما يثبت خضوع منتجاتها للفحص الدوري والاختبار بما يضمن استمرار مطابقتها. ز- التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة حلال، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية. ح- التزام المنشأة بدفع الأجور والبدلات والتكاليف المترتبة عليها لغايات شهادة حلال. ط- التزام المنشأة بتقديم بيانات ومعلومات صحيحة للمديرية لغايات شهادة حلال. ي- استيفاء المنتج أي متطلبات أخرى ذوات علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك