المادة 13 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026

أ- للمديرية توحيد إجراءات شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا. ب- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة حلال بإبلاغ المديرية بأي تغييرات تنوي إجراءها من شأنها التأثير في جودة المنتج، وللمديرية التحقق من أثر تلك التغييرات في استمرار مطابقة المنتج لصلفقحةو ا7 عمد ن ا8لفنية والمواصفات القياسية ومتطلبات الشريعة الإسلامية الخاصة بشهادة حلال لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وذلك من خلال إجراءات المتابعة اللاحقة. ج- إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة حلال أنها حاصلة عليها، أو استمرت في استخدام العلامة والشهادة بعد وقفها أو إلغائها، أو ارتكبت أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه التعليمات فللمدير العام أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات دون تحميل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا تتحمل المؤسسة أي التزامات مالية نتيجة اتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك