المادة 14 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة حلال، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026