المادة 12 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026

-أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة حلال الحق في استخدام علامة حلال، خلال مدة سريان الشهادة وفقاً للشروط التي تحددها المديرية. ب- يُحظر على أي منشأة استخدام علامة حلال أو الإعلان عنها أو وضعها على أي من منتجاتها إلا بعد الحصول عليها وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة للتشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك