المادة 8 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة حلال شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي حددته المنشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026