التعليمات
تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذه التعليمات تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربي…
- المادة 3أ- يُشكّ ل فريق تطوير المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية أربعة معلمين منسقين لمجالات التعلم والتعليم المدرسة والمجتمع، بيئة الطالب القيادة والإدارة. ب- تكون مهام فريق تطو…
- المادة 4أ- يُشكَّ ل فريق تطوير المديرية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية. 3- رئيس قسم التخطيط التربوي. 4- رئيس قسم الإرشاد …
- المادة 5أ- تتألف الهيئة العامة لمجلس الشبكة من:- 1- مديري ومديرات مدارس الشبكة. 2- مُ مثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين من أولياء الأمور عن كل مدرسة في الشبكة يختاره مديرها. 3-…
- المادة 6أ- يُشكَّ ل مجلس الشبكة برئاسة أحد أفراد المجتمع المحلي تنتخبه الهيئة العامة وعضوية كل من:- 1- مستشار التطوير المدرسي في الشبكة نائباً للرئيس. 2- مديري ومديرات مدارس الشب…
- المادة 7يكون دور مجلس الشبكة استشاريًا وداعمًا للمدرسة من خلال المهام التالية: أ- الاطلاع على الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وعرض الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلبية حا…
- المادة 8أ- يشترط في كل عضو من الأعضاء المذكورين في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى ح…
- المادة 9أ- يُنتخب بالاقتراع السري المباشر كل من رئيس مجلس الشبكة، وأعضائه المنصوص عليهم في البندين (4) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات وفق النموذج المعد لهذه ا…
- المادة 10أ- تتولى لجنة الإشراف فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد مصادقة المدير عليها. ب - تُ عد ملغاةً كل ورقة اقتراع إذا :- 1- كانت غير مختومة بخاتم المدرسة المركزية وغير موقعة من ر…
- المادة 11يتولى أعضاء مجلس الشبكة ما يلي: أ- الرئيس:- 1- دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات. 2 - الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته. 3- تمثيل المجلس في مجلس التطوير …
- المادة 12أ- يجتمع مجلس الشبكة بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضري…
- المادة 13أ- يُشكّ ل مجلس التطوير التربوي برئاسة أحد رؤساء مجالس الشبكات، ينتخبه مجلس التطوير التربوي وعضوية كل من:- 1- المدير نائبًا للرئيس. 2- فريق تطوير المديرية أعضاء. 3- رؤساء…
- المادة 14أ- يكون دور مجلس التطوير التربوي استشاريًا وداعمًا للمديرية وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:- 1- الاطلاع على الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وحشد الدعم لتنفيذها…
- المادة 15أحكام عامة :- أ- تكون مدة عضوية أفراد المجتمع المحلي وأولياء الأمور في مجلس الشبكة سنتين. ب- ترتبط مدة العضوية في مجلس الشبكة ومجلس التطوير التربوي بمدة استمرارية تمثيل ا…
- المادة 16للوزير حلٌّ أي من المجلسين في حال مخالفته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.
- المادة 17تستمر مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوي القائمة عند نفاذ أحكام هذه التعليمات بالقيام بمهامها إلى حين إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
- المادة 18يبت الوزير في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
- المادة 19تلغى تعليمات المجالس التربوية لشبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي في مديريات التربية والتعليم رقم (1) لسنة 2014.