التعليمات

تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربي…
  3. المادة 3أ- يُشكّ ل فريق تطوير المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية أربعة معلمين منسقين لمجالات التعلم والتعليم المدرسة والمجتمع، بيئة الطالب القيادة والإدارة. ب- تكون مهام فريق تطو…
  4. المادة 4أ- يُشكَّ ل فريق تطوير المديرية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية. 3- رئيس قسم التخطيط التربوي. 4- رئيس قسم الإرشاد …
  5. المادة 5أ- تتألف الهيئة العامة لمجلس الشبكة من:- 1- مديري ومديرات مدارس الشبكة. 2- مُ مثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين من أولياء الأمور عن كل مدرسة في الشبكة يختاره مديرها. 3-…
  6. المادة 6أ- يُشكَّ ل مجلس الشبكة برئاسة أحد أفراد المجتمع المحلي تنتخبه الهيئة العامة وعضوية كل من:- 1- مستشار التطوير المدرسي في الشبكة نائباً للرئيس. 2- مديري ومديرات مدارس الشب…
  7. المادة 7يكون دور مجلس الشبكة استشاريًا وداعمًا للمدرسة من خلال المهام التالية: أ- الاطلاع على الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وعرض الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلبية حا…
  8. المادة 8أ- يشترط في كل عضو من الأعضاء المذكورين في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى ح…
  9. المادة 9أ- يُنتخب بالاقتراع السري المباشر كل من رئيس مجلس الشبكة، وأعضائه المنصوص عليهم في البندين (4) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات وفق النموذج المعد لهذه ا…
  10. المادة 10أ- تتولى لجنة الإشراف فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد مصادقة المدير عليها. ب - تُ عد ملغاةً كل ورقة اقتراع إذا :- 1- كانت غير مختومة بخاتم المدرسة المركزية وغير موقعة من ر…
  11. المادة 11يتولى أعضاء مجلس الشبكة ما يلي: أ- الرئيس:- 1- دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات. 2 - الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته. 3- تمثيل المجلس في مجلس التطوير …
  12. المادة 12أ- يجتمع مجلس الشبكة بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضري…
  13. المادة 13أ- يُشكّ ل مجلس التطوير التربوي برئاسة أحد رؤساء مجالس الشبكات، ينتخبه مجلس التطوير التربوي وعضوية كل من:- 1- المدير نائبًا للرئيس. 2- فريق تطوير المديرية أعضاء. 3- رؤساء…
  14. المادة 14أ- يكون دور مجلس التطوير التربوي استشاريًا وداعمًا للمديرية وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:- 1- الاطلاع على الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وحشد الدعم لتنفيذها…
  15. المادة 15أحكام عامة :- أ- تكون مدة عضوية أفراد المجتمع المحلي وأولياء الأمور في مجلس الشبكة سنتين. ب- ترتبط مدة العضوية في مجلس الشبكة ومجلس التطوير التربوي بمدة استمرارية تمثيل ا…
  16. المادة 16للوزير حلٌّ أي من المجلسين في حال مخالفته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.
  17. المادة 17تستمر مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوي القائمة عند نفاذ أحكام هذه التعليمات بالقيام بمهامها إلى حين إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
  18. المادة 18يبت الوزير في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  19. المادة 19تلغى تعليمات المجالس التربوية لشبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي في مديريات التربية والتعليم رقم (1) لسنة 2014.