المادة 6 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أ- يُشكَّ ل مجلس الشبكة برئاسة أحد أفراد المجتمع المحلي تنتخبه الهيئة العامة وعضوية كل من:- 1- مستشار التطوير المدرسي في الشبكة نائباً للرئيس. 2- مديري ومديرات مدارس الشبكة أعضاء. 3- مرشد تربوي ينتخبه المرشدون التربويون في مدارس الشبكة عضواً. 4- ثلاثة أفراد من المجتمع المحلي تنتخبهم الهيئة العامة أعضاء. 5- رؤساء المجالس البرلمانية الطلابية في مدارس الشبكة أعضاء. 6- ثلاثة أولياء أمور تنتخبهم الهيئة العامة أعضاء. ب- يكون مدير المدرسة المركزية في الشبكة أمينا لسر مجلس الشبكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة