المادة 7 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
يكون دور مجلس الشبكة استشاريًا وداعمًا للمدرسة من خلال المهام التالية:
أ- الاطلاع على الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وعرض الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلبية حاجات هذه المدارس.
ب- حشد الدعم اللازم لتلبية حاجات مدارس الشبكة، من خلال التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العامة في المجتمع المحلي؛ لتنفيذ الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وفق التشريعات الناظمة.
ج- المشاركة في تكريم الداعمين من المجتمع المحلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026