المادة 7 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

يكون دور مجلس الشبكة استشاريًا وداعمًا للمدرسة من خلال المهام التالية: أ- الاطلاع على الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وعرض الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلبية حاجات هذه المدارس. ب- حشد الدعم اللازم لتلبية حاجات مدارس الشبكة، من خلال التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العامة في المجتمع المحلي؛ لتنفيذ الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وفق التشريعات الناظمة. ج- المشاركة في تكريم الداعمين من المجتمع المحلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة