المادة 13 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- يُشكّ ل مجلس التطوير التربوي برئاسة أحد رؤساء مجالس الشبكات، ينتخبه مجلس التطوير التربوي وعضوية كل من:-
1- المدير نائبًا للرئيس.
2- فريق تطوير المديرية أعضاء.
3- رؤساء مجالس الشبكات أعضاء.
4- رئيس المجلس البرلماني الطلابي في المديرية على ألا يكون له الحق في الانتخاب والتصويت عضوا
ب- يكون رئيس قسم الإشراف التربوي في المديرية أمينًا لسر مجلس التطوير التربوي ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره وحفظ قيوده وسجلاته.
ج- يجتمع مجلس التطوير التربوي بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع.
د- يعقد مجلس التطوير التربوي اجتماعاته بعد اجتماعات مجالس الشبكات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026