المادة 3 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أ- يُشكّ ل فريق تطوير المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية أربعة معلمين منسقين لمجالات التعلم والتعليم المدرسة والمجتمع، بيئة الطالب القيادة والإدارة. ب- تكون مهام فريق تطوير المدرسة على النحو التالي: 1- توعية مجتمع المدرسة ببرنامج تطوير المدرسة. 2- المراجعة الذاتية لأداء المدرسة، وتحليل نتائجها ومناقشتها ضمن مجتمع المدرسة. 3- إعداد الخطتين التطويرية والإجرائية وتزويد المديرية بها قبل بدء العام الدراسي. 4- متابعة الخطتين التطويرية والإجرائية وتنسيق المشاريع والأنشطة المختلفة وتعزيز مُشاركة المُجتمع المحلي والطلبة في مراحل تطبيق البرنامج. 5- تقديم تقرير إنجاز فصلي إلى المديرية حول تنفيذ الخطتين التطويرية والإجرائية. 6- الاستجابة لتقارير وحدة جودة التعليم والمساءلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك