المادة 3 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- يُشكّ ل فريق تطوير المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية أربعة معلمين منسقين لمجالات التعلم والتعليم المدرسة والمجتمع، بيئة الطالب القيادة والإدارة.
ب- تكون مهام فريق تطوير المدرسة على النحو التالي:
1- توعية مجتمع المدرسة ببرنامج تطوير المدرسة.
2- المراجعة الذاتية لأداء المدرسة، وتحليل نتائجها ومناقشتها ضمن مجتمع المدرسة.
3- إعداد الخطتين التطويرية والإجرائية وتزويد المديرية بها قبل بدء العام الدراسي.
4- متابعة الخطتين التطويرية والإجرائية وتنسيق المشاريع والأنشطة المختلفة وتعزيز مُشاركة المُجتمع المحلي والطلبة في مراحل تطبيق البرنامج.
5- تقديم تقرير إنجاز فصلي إلى المديرية حول تنفيذ الخطتين التطويرية والإجرائية.
6- الاستجابة لتقارير وحدة جودة التعليم والمساءلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026