المادة 4 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أ- يُشكَّ ل فريق تطوير المديرية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية. 3- رئيس قسم التخطيط التربوي. 4- رئيس قسم الإرشاد التربوي. 5- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة. 6- رئيس قسم الإعلام. 7- رئيس قسم الشؤون المالية. 8- رئيس قسم الرقابة الداخلية. 9- رئيس قسم الإشراف التربوي عضوًا وأمينًا لسر فريق تطوير المديرية ومنسقًا لمجالس الشبكات، ويتولى تنظيم اجتماعات الفريق وتوثيق محاضر الجلسات والقرارات ومتابعة تنفيذها، وحفظ قيوده وسجلاته. ب- تكون مهام فريق تطوير المديرية على النحو التالي:- 1- اختيار المدرسة المركزية وفقًا للمعايير التالية:- * الموقع الجغرافي وإمكانية الوصول إليها. * توفر الإمكانات والتجهيزات. * التعاون والتواصل المُستمر والتميز على مُستوى الشبكة والمديرية. 2- دراسة الخطط التطويرية والإجرائية للمدارس وتحليلها وتحديد الاحتياجات المُشترَ كة وإرسالها إلى مجلس التطوير التربوي. 3- تحديد وتقديم الدعم للحاجات المُشترَ كة للمدارس وخططها التطويرية والإجرائية. 4- إعداد الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وعرضها على مجلس التطوير التربوي ومُتابعة تنفيذها. 5- إعداد تقارير الإنجاز الفصلية للخطط التطويرية والإجرائية ورفعها إلى الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك