المادة 4 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- يُشكَّ ل فريق تطوير المديرية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مدير الشؤون التعليمية.
2- مدير الشؤون الإدارية والمالية.
3- رئيس قسم التخطيط التربوي.
4- رئيس قسم الإرشاد التربوي.
5- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة.
6- رئيس قسم الإعلام.
7- رئيس قسم الشؤون المالية.
8- رئيس قسم الرقابة الداخلية.
9- رئيس قسم الإشراف التربوي عضوًا وأمينًا لسر فريق تطوير المديرية ومنسقًا لمجالس الشبكات، ويتولى تنظيم اجتماعات الفريق وتوثيق محاضر الجلسات والقرارات ومتابعة تنفيذها، وحفظ قيوده وسجلاته.
ب- تكون مهام فريق تطوير المديرية على النحو التالي:-
1- اختيار المدرسة المركزية وفقًا للمعايير التالية:- * الموقع الجغرافي وإمكانية الوصول إليها.
* توفر الإمكانات والتجهيزات.
* التعاون والتواصل المُستمر والتميز على مُستوى الشبكة والمديرية.
2- دراسة الخطط التطويرية والإجرائية للمدارس وتحليلها وتحديد الاحتياجات المُشترَ كة وإرسالها إلى مجلس التطوير التربوي.
3- تحديد وتقديم الدعم للحاجات المُشترَ كة للمدارس وخططها التطويرية والإجرائية.
4- إعداد الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وعرضها على مجلس التطوير التربوي ومُتابعة تنفيذها.
5- إعداد تقارير الإنجاز الفصلية للخطط التطويرية والإجرائية ورفعها إلى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026