المادة 15 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أحكام عامة :- أ- تكون مدة عضوية أفراد المجتمع المحلي وأولياء الأمور في مجلس الشبكة سنتين. ب- ترتبط مدة العضوية في مجلس الشبكة ومجلس التطوير التربوي بمدة استمرارية تمثيل العضو للجهة التي يمثلها. ج- يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس الشبكة المنصوص عليهم في البندين (4) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات القيام بأي مهام غير منصوص عليها في هذه التعليمات أو التدخل في العملية التعليمية التعلمية. د- يفقد رئيس أو عضو أي من مجلسي الشبكة والتطوير التربوي عضويته في الحالات التالية : 1- إذا تغيب عن الاجتماعات الرئيسة ثلاث مرات دون عذر مشروع. 2- إذا تقدم باستقالته الخطية للمجلس. 3- إذا ارتكب مخالفة للتشريعات التربوية الناظمة. 4 - إذا قرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء. ه 1- إذا شعر مركز رئيس مجلس الشبكة المُنتخب لأي سبب من الأسباب يحل محله الذي يليه في عدد الأصوات من أعضاء مجلس الشبكة المنتخبين من أفراد المجتمع المحلي للمدة المتبقية من عمر المجلس وفي حال التساوي في عدد الأصوات تُجرى قرعة بين المتساوين في عدد الأصوات. 2- يُ ملاً شاغر العضو الثالث من أفراد المجتمع المحلي المنتخبين بالذي يلي الأخير في عدد الأصوات. 3- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس الشبكة المنتخبين لأي سبب من الأسباب، يحل محله الذي يليه في عدد الأصوات. 4- إذا شغر مركز رئيس أو عضو مجلس الشبكة الفائز بالتزكية تجتمع الهيئة العامة لاختيار بديل له. و- إذا شغر مركز رئيس مجلس التطوير التربوي المُنتخب لأي سبب من الأسباب يحل محله الذي يليه في عدد الأصوات، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بين المتساويين في عدد الأصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة