المادة 9 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- يُنتخب بالاقتراع السري المباشر كل من رئيس مجلس الشبكة، وأعضائه المنصوص عليهم في البندين (4) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
ب تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشبكة برئاسة مستشار التطوير المدرسي من شبكة أخرى يسميه المدير وعضوية مدير المدرسة المركزية ومعلم من المدرسة المركزية يسميه مديرها.
ج- تتولى لجنة الإشراف التحقق من استيفاء المرشحين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات.
د- تدعو لجنة الإشراف الهيئة العامة للاقتراع، وتنظم المديرية إجراءات الاقتراع والفرز في الشبكة.
ه تكون المدرسة المركزية في الشبكة مركزًا للاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026