التعليمات

تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.
  2. المادة 2لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الوارده في قانون الدواء والصيدله ونظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل الساري المفعول ما لم تدل الق…
  3. المادة 3سحب العينات: أ- فرق سحب العينات: ب- يتم تشكيل فرق لسحب العينات من الصيادلة المفتشين في المؤسسة وتقوم هذه الفرق بسحب العينات من مستودعات الأدوية والمصانع المحلية والمؤسسات…
  4. المادة 4آلية استلام العينات في المختبر: يتم تحويل معاملات العينات المطلوب تحليلها من قبل شعبة الشؤون المخبرية في المديرية الى المختبر ليتم استلامها حسب إجراء الاستلام المعتمد لدى…
  5. المادة 5سياسة الفحص: أ- يقوم المختبر بوضع المبادئ التوضيحية والممارسات الفنية التي تحدد كيفية فحص العينات في المختبر بهدف ضبط العمل المخبري. ب- يتم اعتماد سياسة الفحص من قبل مدير…
  6. المادة 6أولوية الفحص: أ- يتم تقديم طلب أولوية الفحص إلى شعبة الشؤون المخبرية في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية. ب- يتم تحويل الطلب إلى المختبر لبيان الرأي في إمكانية قبوله بحي…
  7. المادة 7إصدار النتائج: يتم إصدار التقارير المخبرية وتحويلها بعد مصادقة رئيس المختبر عليها إلى شعبة الشؤون المخبرية في المديرية لاستكمال الإجراءات وفقا لما يلي: أ -العينات المقدمة…
  8. المادة 8إعادة الفحص: 1- لصاحب العلاقة تقديم طلب إعادة الفحص للشؤون المخبريه في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الفحص على أن يرفق بط…
  9. المادة 9استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول: أ- التعميم على مديريات الصحة في المحافظات والألوية والجهات المعنية بذلك لسحب المستلزمات الموجودة لديهم وتزويد ال…
  10. المادة 10لغايات تطبيق هذه التعليمات يراعى ما يلي حيثما انطبق: أ- تعتبر العينة مستلمة بصورة رسمية عند استكمال كافة متطلبات التحليل. ب- تعتبر جميع العينات المستلمة مستهلكه وغير مستر…
  11. المادة 11لجنة الشؤون المخبرية: أ- يتم تشكيل لجنة الشؤون المخبرية بقرار من المدير العام وتضم في عضويتها كل من: 1- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية / رئيساً. 2- رئيس قسم الشؤو…
  12. المادة 12للمؤسسة قبول الوثائق الإلكترونية وإصدار النتائج والشهادات والمصادقة عليها إلكترونياً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه التعليمات. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov…