المادة 5 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025
سياسة الفحص:
أ- يقوم المختبر بوضع المبادئ التوضيحية والممارسات الفنية التي تحدد كيفية فحص العينات في المختبر بهدف ضبط العمل المخبري.
ب- يتم اعتماد سياسة الفحص من قبل مدير مديرية المختبرات.
ج- تتضمن هذه السياسة نوع وعدد الفحوصات وطرق التحليل التي سيتم إجراؤها في المختبر.
د- لمدير مديرية المختبرات إصدار التعاميم اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026