المادة 6 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

أولوية الفحص: أ- يتم تقديم طلب أولوية الفحص إلى شعبة الشؤون المخبرية في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية. ب- يتم تحويل الطلب إلى المختبر لبيان الرأي في إمكانية قبوله بحيث لا يؤثر على سير العمل الاعتيادي وبعد التأكد من توفر متطلبات التحليل. ج- يتم إعطاء أولوية الفحص بما لا يتجاوز 3 عينات سنوياً لكل شركة أو وكيل أو مؤسسة. د- العينة الحاصلة على أولوية الفحص تصدر نتيجة الفحص لها خلال 16 يوم عمل و ذلك للعينات المقدمة للتداول و30 يوم عمل لعينات الفحص الأولي من تاريخ تسليم العينة في المختبر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك