المادة 12 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025
للمؤسسة قبول الوثائق الإلكترونية وإصدار النتائج والشهادات والمصادقة عليها إلكترونياً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه التعليمات.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https 8L2T5MMyJh8MO8j9T7NxmeSLH6bSOTfI19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026