المادة 2 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025
لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الوارده في قانون الدواء والصيدله ونظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل الساري المفعول ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026