المادة 1 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026