المادة 9 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025
استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول:
أ- التعميم على مديريات الصحة في المحافظات والألوية والجهات المعنية بذلك لسحب المستلزمات الموجودة لديهم وتزويد المؤسسة بالكميات المسحوبة.
ب- مخاطبة صاحب العلاقة بسحب المستلزمات خلال فترة محددة حسب درجة الخطورة والمعايير العالمية.
ج- التحفظ على الكميات الموجودة لدى صاحب العلاقة من قبل قسم التفتيش وحصرها.
د- تقرير مصير الكمية المتحفظ عليها بإعادة التصدير أو الإتلاف:
1- في حال إتلاف الكمية يتم الاجراء بإشراف قسم التفتيش.
2- في حال إعادة التصدير يتم تزويد قسم التفتيش بالوثائق التي تثبت ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026