التعليمات
تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات استخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم (6) لعام 2016، وتصبح سارية المفعول بع…
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2 القانون: قانون المواصفات والمقاييس 2-2ال…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة المعتمدة حسب نظام الاعتماد الأردني والمشار إليها فيما بعد بكلمة "جهة أو جهات تقييم المطابقة".
- المادة 4للوحدة الحق حصراً استخدام شعار نظام الاعتماد الأردني، ويمنع استخدامه من قبل العاملين في الوحدة أو في الإعلانات أو المقالات المنشورة أو أية منشورات تشير إلى عمل الوحدة إلا…
- المادة 5رمز نظام الاعتماد الأردني 1-5 يعد استخدام الرمز اختيارياً لجهات تقييم المطابقة حال حصولها على الاعتماد لنشاط تقييم مطابقة واحد على الأقل، وفي حال استخدامه من قبل هذه الجه…
- المادة 6الاشارة الى الاعتماد يمكن لجهة تقييم المطابقة المعتمدة الاستعاضة عن وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على وثائق أنشطة تقييم المطابقة المعتمدة وذلك بوضع الصيغة النصية التالية،…
- المادة 7استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-7 يمكن لجهات تقييم المطابقة استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني او الاشارة الى الاعتما…
- المادة 8استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-8 يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة عدم وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على المنتج ا…
- المادة 9العقوبات 1-9 يتم توجيه انذار خطي لجهة تقييم المطابقة عند قيامها باستخدام رمز نظام الاعتماد الأردني بطريقة مخالفة، و في حال تكرار قيام جهة تقييم المطابقة باستخدام الرمز بط…
- المادة 10استخدام علامة IAF MLA /Combined ILAC MRA أوالإشارة إلى اعتراف IAF/ILAC من قبل جهات تقييم المطابقة المعتمدة تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام علامة IAF MLA /ILAC M…
- المادة 11استخدام رمز الاعتماد في ملصقات/ بطاقات المعايرة و ملصقات/ بطاقات التفتيش و وثائق وملصقات/ بطاقات المواد المرجعية و وثائق وملصقات/ بطاقات اختبارات الكفاءة تقوم جهات تقييم …
- المادة 12التعليمات الملغاة تلغى تعليمات استخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم (6) لعام 2016 وتعديلاتها.