المادة 3 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة المعتمدة حسب نظام الاعتماد الأردني والمشار إليها فيما بعد بكلمة "جهة أو جهات تقييم المطابقة".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026