المادة 2 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-2 القانون: قانون المواصفات والمقاييس
2-2الوحدة: وحدة الاعتماد
2- 3 شعار نظام الاعتماد الأردني شعار الوحدة الرسمي والمسجل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والموصوف كما يلي:
4-2 رمز نظام الاعتماد الأردني: شعار نظام الاعتماد الأردني متضمناً رقم شهادة الاعتماد الممنوح لجهة تقييم المطابقة المعتمدة، وتستطيع جهة تقييم المطابقة المعتمدة استخدامه فقط وفقاً لأحكام هذه التعليمات، والموصوف في المادة (5) بند رقم (2-3-5).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026