المادة 1 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

تسمى هذه التعليمات (تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات استخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم (6) لعام 2016، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة