المادة 6 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
الاشارة الى الاعتماد
يمكن لجهة تقييم المطابقة المعتمدة الاستعاضة عن وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على وثائق أنشطة تقييم المطابقة المعتمدة وذلك بوضع الصيغة النصية التالية، وينطبق على استخدام هذه الصيغة نفس أحكام استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني "اسم جهة تقييم المطابقة" حاصلة على شهادة الاعتماد التي تحمل الرقم (رقم الشهادة) والصادرة من قبل وحدة الاعتماد الأردنية في (مجال الاعتماد) والمنشور على الموقع الالكتروني لوحدة الاعتماد (jo.gov.AU.www).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026