المادة 7 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-7 يمكن لجهات تقييم المطابقة استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني او الاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية حسب الصيغة النصية المحددة في المادة (6) ، شريطة أن تشير إلى نشاطاتها المعتمدة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة. 2-7 يجب أن لا تتضمن أي وثائق نشاطات تقييم مطابقة غير معتمدة أو ملحقات أو مواد أخرى صادرة عن جهة تقييم المطابقة أي اشارة تقود مستخدم هذه الوثائق/ الملحقات/ المواد إلى الاعتقاد أن هذه النشاطات معتمدة عندما لا تكون كذلك. 3-7 على جهة تقييم المطابقة المعتمدة عدم استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني في أية مادة مكتوبة أو مطبوعة بطريقة تشير إلى أن المنتجات التي تم تقييم المطابقة لها معتمدة أو توحي بقبول الوحدة بمطابقة المنتج أو الموافقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة