المادة 10 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
استخدام علامة IAF MLA /Combined ILAC MRA أوالإشارة إلى اعتراف IAF/ILAC من قبل جهات تقييم المطابقة المعتمدة تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام علامة IAF MLA /ILAC MRA والاشارة الى اعتراف ILAC / IAF بتقديم طلب رسمي إلى الوحدة بعد صدور قرار الاعتماد وذلك لغايات استخدام علامة IAF MLA /ILAC MRA وتوقيع الاتفاقيات ذات العلاقة الصادرة عن وحدة الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026