المادة 11 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

استخدام رمز الاعتماد في ملصقات/ بطاقات المعايرة و ملصقات/ بطاقات التفتيش و وثائق وملصقات/ بطاقات المواد المرجعية و وثائق وملصقات/ بطاقات اختبارات الكفاءة تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام رمز الاعتماد في ملصقات/ بطاقات المعايرة و ملصقات/ بطاقات التفتيش ووثائق وملصقات/ بطاقات المواد المرجعية ووثائق وملصقات/ بطاقات اختبارات الكفاءة بعد الحصول على الاعتماد بتقديم طلب رسمي للوحدة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة