التعليمات

تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المصهفنيحةة…
  3. المادة 3أ - للمجلس بناء على تنسيب الوزير تشكيل اللجان التالية :- 1- لجنة دراسة طلبات دعم وتمويل المشاريع للنظر في طلبات الدعم أو التمويل المقدمة وتقييمها. 2- أي لجان متخصصة أخرى.…
  4. المادة 4أ - يشترط لحصول مقدم الطلب على الدعم أو التمويل، توافر الشروط التالية: - 1- أن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 2- تقديم بيانات مالية مدققة للسنو…
  5. المادة 5أ - يقدم طلب الدعم أو التمويل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد، ورقياً أو إلكترونياً، مرفقاً به الوثائق المطلوبة ومستوفياً الشروط المحددة وفقاً للأسس والمعايير التي يصدره…
  6. المادة 6أ - تحدد آلية تقديم الدعم أو التمويل وقيمة الدفعات وشروط وآلية صرفها ومددها، وأي متطلبات أخرى بموجب الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي يوقعها رئيس المجلس أو من يفوضه مع ال…
  7. المادة 7أ- تقوم المديرية بإجراء زيارات ميدانية دورية للتقييم ومتابعة تقدم سير المشروع أو البرنامج أو النشاط ، في الأوقات وبالآلية التي تراها مناسبة، وإعداد تقارير دورية بشأن تقدم…
  8. المادة 8تقوم المديرية بالمتابعة اللاحقة والدورية للمشاريع المنفذة بهدف التطوير المستمر لآليات الدعم أو التمويل المقدّمة وآلية اختيار القطاعات والجهات المنقذة للمشاريع، وتشمل المت…
  9. المادة 9للمجلس بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  10. المادة 10تبقى الأسس والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.