المادة 3 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

أ - للمجلس بناء على تنسيب الوزير تشكيل اللجان التالية :- 1- لجنة دراسة طلبات دعم وتمويل المشاريع للنظر في طلبات الدعم أو التمويل المقدمة وتقييمها. 2- أي لجان متخصصة أخرى. 3- تُحدد مهام وواجبات اللجان المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، ومدة عملها ، وعدد أعضائها، بموجب قرار تشكيلها، على أن ترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، أو تشكيل لجان فنية استشارية مؤقتة للاستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك