المادة 4 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

أ - يشترط لحصول مقدم الطلب على الدعم أو التمويل، توافر الشروط التالية: - 1- أن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 2- تقديم بيانات مالية مدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب، إلا إذا كان مقدم الطلب حديث التأسيس يلتزم بتقديم شهادة مصدقة أو أي مستند يُثبت قدرته المالية والائتمانية، على أن يحدد المجلس شكل هذا الإثبات حسب مقتضى الحال. 3- توفير الكادر الفني والإداري والمالي اللازم لتنفيذ المشروع أو البرنامج أو النشاط. 4- عدم وجود قضايا إعسار أو مخالفات جوهرية على الجهة أو على مالكها قبل تاريخ تقديم الطلب، وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. ب- للجهة التقدم بأكثر من مشروع أو برنامج أو نشاط في آن واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك