المادة 5 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025
أ - يقدم طلب الدعم أو التمويل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد، ورقياً أو إلكترونياً، مرفقاً به الوثائق المطلوبة ومستوفياً الشروط المحددة وفقاً للأسس والمعايير التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، وبما يتوافق مع الأولويات القطاعية والجغرافية التي يقررها دورياً.
ب - تقوم المديرية بدراسة الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة، وإعداد تقييم ورأي مبدئي بشأنها، ورفعها إلى اللجنة.
ج - تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وتقييمها بما يتفق وأهداف الصندوق وأوجه الإنفاق المنصوص عليها في النظام ووفقاً للأسس والمعايير التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، ولها طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها.
د- تقوم المديرية بإعلام مقدمي الطلبات بقرارات المجلس خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ صدورها ، وفي حال رفض الطلب لأي سبب، فللجهة إعادة تقديم الطلب بعد إجراء التعديلات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026