المادة 6 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

أ - تحدد آلية تقديم الدعم أو التمويل وقيمة الدفعات وشروط وآلية صرفها ومددها، وأي متطلبات أخرى بموجب الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي يوقعها رئيس المجلس أو من يفوضه مع المستفيد تنفيذاً لقرارات المجلس على أن تُ صرف هذه الدفعات تدريجياً وحسب الإجراءات المعتمدة في المديرية. ب - للمديرية التنسيب للمجلس بما يلي: - 1 - إيقاف المشروع أو البرنامج أو النشاط مؤقتاً أو إلغاء التمويل كلياً ومصادرة قيمة الكفالة في حال مخالفة المستفيد للشروط التعاقدية أو شروط الدعم أو التمويل دون أن تترتب على الوزارة أي مسؤولية نتيجة هذا الإيقاف أو الإلغاء، وللمجلس توجيه إشعار خطي للمستفيد ومنحه مهلة لتصحيح المخالفة، إلا إذا كانت المخالفة جسيمة. 2- تعديل خطة العمل التنفيذية للمشروع لأسباب مبررة، أو الموافقة على إجراء مناقلات بين بنوده بما لا يؤثر على سيره أو يتعارض مع القرارات النافذة أو الشروط التعاقدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك