المادة 7 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

أ- تقوم المديرية بإجراء زيارات ميدانية دورية للتقييم ومتابعة تقدم سير المشروع أو البرنامج أو النشاط ، في الأوقات وبالآلية التي تراها مناسبة، وإعداد تقارير دورية بشأن تقدم تنفيذ المشروع أو البرنامج أو النشاط ونتائجه. ب - يلتزم المستفيد بتقديم تقارير مالية وفنية دورية وفق ما تحدده الاتفاقية أو مذكرة التفاهم أو قرار الدعم أو التمويل ، بما في ذلك التقرير النهائي عند انتهاء المشروع أو البرنامج أو النشاط وتزويد المديرية بأي معلومات أو وثائق تطلبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك