المادة 8 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

تقوم المديرية بالمتابعة اللاحقة والدورية للمشاريع المنفذة بهدف التطوير المستمر لآليات الدعم أو التمويل المقدّمة وآلية اختيار القطاعات والجهات المنقذة للمشاريع، وتشمل المتابعة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- أ- أعداد المشتغلين مقارنة بأعداد المستهدفين وفق الاتفاقية أو مذكرة التفاهم حسب مقتضى الحال. ب- استجابة المشاريع المدعومة أو الممولة لأولويات الفئات المستهدفة وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك مدى استدامة فرص العمل التي تم توفيرها. ج- تحقيق المشاريع المدعومة أو الممولة لأهداف الدعم أو التمويل وفقاً للمؤشرات الكمية والنوعية. د- أثر المشاريع المدعومة أو الممولة من قبل الصندوق في زيادة مشاركة المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل أو التشغيل الذاتي أو في خفض معدلات البطالة. ه إسهام المشاريع المدعومة أو الممولة في إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة. و- أثر دعم أو تمويل برنامج الفروع الإنتاجية في تنمية المجتمعات المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك