المادة 2 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المصهفنيحةة 1 واملن ت5قنية.
النظام : نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الصندوق : صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
المديرية : مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة.
الجهة : أي شخص طبيعي أو اعتباري من القطاعين العام أو الخاص.
مقدم الطلب : الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على دعم أو تمويل المشروع أو برنامج أو نشاط من الصندوق المستفيد : الجهة التي تتلقى دعماً أو تمويلاً أو كليهما من الصندوق.
التمويل : المبالغ النقدية المقدمة للمستفيد ضمن برامج ومشاريع وأنشطة الصندوق.
الدعم : أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو فنية او كلتيهما.
اللجنة : لجنة دراسة طلبات تمويل المشاريع.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026