التعليمات
تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتصالات. الهيئة: هيئة تنظيم قطا…
- المادة 3أ- على المشترك الراغب بنقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل تقديم طلب نقل في أحد فروع المشغل المُستقبل أو نقاط البيع المعتمدة من قبله أو بأي وسيلة أخرى متاحة معتمدة من الهيئة.…
- المادة 4أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة الرئيس وعضوية الرؤساء التنفيذيين لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة أو من ينوب عنهم، وتتولى الإشراف على تطبيق المشروع والتنسيب ل…
- المادة 5لغايات تنفيذ هذه التعليمات تتولى الهيئة ما يلي:- أ- الاطلاع على التوصيات الواردة من اللجنة التوجيهية ومجموعة العمل الرئيسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- اعتماد خطة …
- المادة 6يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة بما يلي:- أ- جاهزية شبكاتهم وأنظمتهم ومواردهم وإجراءاتهم الداخلي لتطبيق وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- تطبيق آلي…
- المادة 7يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بما يلي:- أ- مباشرة إجراءات التعاقد مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- أتمتة ع…
- المادة 8يتم تشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة من خلال مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.
- المادة 9أ- 1 - للمشغل المستقبل أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز خمسة دنانير شاملا كافة الضرائب والرسوم من المشترك مقدم طلب النقل لمرة واحدة عند نقل رقم الهاتف المتنقل. 2 - للمُشغل المُس…
- المادة 10أ - يلتزم المُشغل المُستقبِ ل بإرجاع الرقم المنقول إلى المشغل المانح إضافة إلى تحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، إذا ثبت أن نقل رقم الهاتف المتنقل قد تم خلافا لما هو منصو…
- المادة 11يُنفذ المشروع وفقا للمراحل المحددة في خطة المشروع بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرًا من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 12مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب المشغل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات أو خطة المشروع أو أي مرحلة منها بالعقوبات المنصوص عليها في القانو…
- المادة 13يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
- المادة 14لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.