المادة 8 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

يتم تشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة من خلال مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة