المادة 9 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

أ- 1 - للمشغل المستقبل أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز خمسة دنانير شاملا كافة الضرائب والرسوم من المشترك مقدم طلب النقل لمرة واحدة عند نقل رقم الهاتف المتنقل. 2 - للمُشغل المُستقبل تحمّ ل الأجور المُشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة كليا أو جزئيا. ب- يتقاسم جميع مُشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة تكاليف إنشاء وتشغيل مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة ويتحملون بالتساوي تكلفة التعاقد مع المركز لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ج- يتحمل كل من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة، تكاليف أنظمة الشبكة الداخلية الخاصة به وأي تكاليف إضافية تنتج عن تفعيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لديه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة