المادة 10 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
أ - يلتزم المُشغل المُستقبِ ل بإرجاع الرقم المنقول إلى المشغل المانح إضافة إلى تحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، إذا ثبت أن نقل رقم الهاتف المتنقل قد تم خلافا لما هو منصوص عليه في هذه التعليمات.
ب - تخضع خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للأحكام الواردة في الوثيقة والتي تحدد الإجراءات والشروط والوظائف المرتبطة بعملية النقل إضافة إلى مسؤوليات المشغلين المعنيين لضمان تجربة نقل فعالة تركز على خدمة المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026