المادة 3 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

أ- على المشترك الراغب بنقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل تقديم طلب نقل في أحد فروع المشغل المُستقبل أو نقاط البيع المعتمدة من قبله أو بأي وسيلة أخرى متاحة معتمدة من الهيئة. ب - يبدأ المشغل المستقبل عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة حيث يتولى إدارة عملية نقل الرقم نيابة عن المشترك. ج - يقوم المشترك بتأكيد عملية النقل عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بعد تقديم طلب النقل. د- 1- يجب أن يتم استكمال عملية نقل الرقم للمشترك خلال مُدّ ة لا تزيد على يوم عمل واحد من تاريخ تقديم طلب النقل ووفقا للضوابط المحددة في الوثيقة. 2 - يتم تحديد شروط نقل الأرقام ومدة استكمال عملية النقل فيما يتعلق بالنقل الجماعي للأرقام ضمن الوثيقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة