المادة 4 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة الرئيس وعضوية الرؤساء التنفيذيين لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة أو من ينوب عنهم، وتتولى الإشراف على تطبيق المشروع والتنسيب للهيئة لإقرار الوثيقة وتقديم الدعم التنفيذي لأصحاب العلاقة. ب- تشكل مجموعة تسمى (مجموعة العمل الرئيسة) برئاسة أحد المفوضين في الهيئة وعضوية ممثلين من موظفي الهيئة يسميهم الرئيس، وممثلين عن شركات قطاع الاتصالات من ذوي الاختصاص المخولين باتخاذ القرار بالنيابة عن شركاتهم تسميهم كل منها وتتولى المهام التالية : - 1 - تحديد المواصفات التكنولوجية والتشغيلية والإجرائية ورفع التوصيات إلى الهيئة. 2 - تقديم خطة المشروع إلى الهيئة خلال (60) يوم من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات وبخلاف ذلك تصدر الهيئة خطة المشروع خلال (30) يوما. 3- إعداد الوثيقة ورفعها للجنة التوجيهية للتنسيب بشأنها إلى الهيئة لإقرارها. 4 - التطبيق السليم والناجح لمراحل المشروع خلال المدد المحددة في خطة المشروع. ج- تلتزم اللجنة التوجيهية ومجموعة العمل الرئيسة بما يلي:- 1 - بذل كافة الجهود لغايات التوصل إلى توافق بشأن المسائل الفنية والإجرائية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة ورفع التوصيات إلى الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم . 2 - متابعة إنشاء مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة؛ لغايات تسهيل تطبيق وتشغيل الخدمة وإدارتها بكفاءة وفاعلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة