المادة 12 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب المشغل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات أو خطة المشروع أو أي مرحلة منها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقية الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026