المادة 12 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب المشغل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات أو خطة المشروع أو أي مرحلة منها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقية الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة