المادة 1 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

تُسمى هذه التعليمات (تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة