التعليمات
تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والر…
- المادة 3لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تقسم مناطق الحماية إلى منطقتين: - أ - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية المخصصة للشرب. ب - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية…
- المادة 4تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية المخصصة للشرب الأحكام التالية : - أ - منطقة الحماية الأولى للبئر (حرم المصدر المائي): - 1- تكون المساحة اللازمة لمنطقة الحماي…
- المادة 5تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية المخصصة للشرب الأحكام التالية: أ - مناطق حماية السدود: - 1- منطقة الحماية الأولى: هي حرم السد المستملك من سلطة وادي الأردن لل…
- المادة 6تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية :- أ - منطقة الحماية الأولى للبئر الخاص المرخص :- 1- تحدد المساحة اللازمة لمنطقة الحماية ال…
- المادة 7تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية . أ - مناطق الحماية للسدود : - 1- منطقة الحماية الأولى: - هي حرم السد المستملك من سلطة وادي…
- المادة 8- أ - تهدف خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث إلى تحسين حماية مصادر المياه كافة وتحديد المناطق التي يجب أن توضع عليها شروط وقيود لاستعمالات الأراضي وتقسم درجات الحساسية ف…
- المادة 9- أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات للوزير السماح لأنشطة التعدين وإنتاج الطاقة التي سيتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي جهة القيام بما يلي: - 1- مزاولة …
- المادة 10على الرغم مما ورد في هذه التعليمات لا يجوز الموافقة على ترخيص أي نشاط سكاني أو تجاري أو سياحي أو زراعي نباتي أو زراعي حيواني في أي قطعة أرض بشكل مخالف للتشريعات المعمول ب…
- المادة 11- أ- تتولى الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الأولى للمصادر المائية حسب مقتضى الحال. ب- تتولى الجهات المختصة مسؤولية الرقابة على من…
- المادة 12تلغى تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2011. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https YFY5qw9xQCnpdh9ZDruXuCZY0oZqtrW0B2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsTh…