المادة 11 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025

- أ- تتولى الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الأولى للمصادر المائية حسب مقتضى الحال. ب- تتولى الجهات المختصة مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الثانية ومنطقة الحماية الثالثة بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة