المادة 11 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
- أ- تتولى الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الأولى للمصادر المائية حسب مقتضى الحال.
ب- تتولى الجهات المختصة مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الثانية ومنطقة الحماية الثالثة بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026