المادة 1 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025

تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة