المادة 2 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والرّ ي.
الأمين العام: أمين عام الوزارة أو أمين عام سلطة المياه أو أمين عام سلطة وادي الأردن حسب مقتضى الحال.
سلطة المياه: سلطة المياه المنشأة بمقتضى قانون سلطة المياه.
سلطة وادي الأردن: سلطة وادي الأردن المنشأة بمقتضى قانون تطوير وادي الأردن.
المياه الجوفية: المياه الموجودة في باطن الأرض التي يمكن استخراجها إلى سطح الأرض بواسطة حفر بئر.
المياه السطحية:جميع التجمعات المائية على سطح الأرض من أنهار أو بحيرات أو بحار أو مياه جريان دائم أو سدود أو برك.
النبع: مصدر مائي من أصل جوفي يظهر على السطح بسبب العوامل الجيولوجية والهيدرولوجية بصورة مستمرة أو متقطعة.
الطبقة المائية: طبقة صخرية صلبة متشققة أو متفتته تحتوي على المياه ولها خاصية نفاذية تسمح بحركة المياه الجوفية فيها واستخراجها منها.
مناطق التغذية: المناطق التي تسقط عليها الأمطار والثلوج وتتجمع على سطحها أو تمر بها مصادر مائية سطحية ويكون لها خصائص نفاذية تسمح لهذه المياه بالتسرب إلى باطن الأرض لتغذية المياه الجوفية.
الوادي الرئيسي: الوادي دائم الجريان او الوادي المغذي لمصدر مائي رئيسي بشكل مباشر.
البئر: أي حفرة أو ثقب بآلة أو أداة خاصة تستعمل للوصول إلى طبقة المياه الجوفية لاستخراج المياه آلياً أو تلقائيا فوق سطح الأرض.
البئر العامة: البئر العائدة ملكيتها للجهات الرسمية أو البلدية بما في ذلك البئر المخصصة للمراقبة.
البئر الخاصة: البئر التي تعود ملكيتها وحق استغلالها لغير الجهات الرسمية أو البلدية.
تلوث المياه: أي تغير يطرأ على الخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو الميكروبيولوجية أو الإشعاعية للمياه منفردة أو مجتمعة إلى درجة يحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود.
مصادر مياه الشرب: المصادر المائية المستغلة أو المراد استغلالها لأغراض الشرب والاستعمالات المنزلية والصناعات الغذائية والدوائية والخدمية.
المياه العادمة: المياه الناتجة عن الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
المسقط المائي: مساحة من الأرض تسقط عليها الأمطار أو تجري عليها المياه لرفد المصادر المائية الجوفية أو السطحية.
مناطق الحماية : المساحات من الأراضي التي يجري عليها منع أو تقييد النشاطات المختلفة والممارسات لحماية المصدر المائي من التلوث وللحد من التأثيرات السلبية لهذه النشاطات.
الطبقات الكارستية : الطبقة الصخرية الكلسية التي تحتوي على التكهفات والشقوق وتتميز بنفاذية عالية وحركة مياه غير متجانسة.
زمن وصول الملوثات الجرثومية : الوقت اللازم لوصول الملوث البكتيري أو الجرثومي (الميكروبيولوجي) من مصدر التلوث إلى المصدر المائي.
الحفرة التحليلية : حفرة غير نفاذة منشأة من الخرسانة المسلحة أو أي مادة أخرى عازلة بحيث تمنع نفاذ المياه العادمة إلى طبقة المياه حسب المواصفات والمقاييس الأردنية.
شبكة الصرف الصحي العامة : جميع التمديدات والمنشآت والمرافق والمعدات المخصصة لنقل المياه العادمة من مواقع إنتاجها إلى محطات المعالجة.
الحفرة الامتصاصية : الحفرة المخصصة لجمع المياه العادمة أو التخلص منها وتصريفها عبر فجوات ومسامات التربة.
حساسية المياه الجوفية للتلوث : مدى إمكانية وصول الملوثات إلى خزانات المياه الجوفية أو تقييم مقدار العزل بفعل العوامل الطبيعية أو البشرية مما يساعد على بقاء الملوثات بعيدة عن مصادر المياه الجوفية.
أسفل المصدر المائي : المناطق التي تقع بعد المصدر المائي بالنسبة إلى حركة المياه الجوفية بحيث تتحرك المياه الجوفية باتجاهها من المصدر المائي.
أعلى المصدر المائي : المناطق التي تقع قبل المصدر المائي بالنسبة لحركة المياه الجوفية بحيث تأتي المياه الجوفية منها باتجاه المصدر المائي.
رأس البئر (Head) Well : الهيكل الكامل للبئر فوق سطح الأرض.
عداد المياه (Water meter)) : جهاز يقيس كمية المياه المستخرجة من البئر.
مقياس الضغط (Water pressure gauge) : جهاز يقيس ويعرض ضغط الماء الذي يتم استخراجه من البئر عبر المواسير.
مأخذ العينات (Water sampling tap) : فتحة صغيرة على رأس البئر مع صمام (صنبور) تسمح بأخذ عينات المياه.
صمام هواء (Air release valve ) : فتحة على رأس البئر مع صمام يسمح بتفريغ الهواء من الأنبوب.
محبس /صمام رئيسي (GateValve) : صمام ميكانيكي يستخدم لمنع تدفق المياه وإغلاق الأنبوب.
صمام لا إرجاعي (رداد) (Refluxvalve) : تركيب ميكانيكي يمنع أي تدفق عكسي عبر الأنبوب (عند توقف المضخة )بحيث لا يمكن أن تتدفق المياه إلا في اتجاه واحد.
محبس تفريغ (out-Wash) : مخرج على الأنبوب الرئيسي مع صمام (محبس) يسمح بتصريف المياه وعادة ما يكون بقطر الأنبوب الرئيسي نفسه.
أنبوب الجريان الجانبي ( Bypass pipe ) : أنبوب يمتد بشكل متوازي مع الأنبوب الرئيسى لرأس البئر ويعمل على ضمان استمرار تدفق المياه الخارجة من البئر أثناء أعمال الصيانة على رأس البئر.
أنبوب قياس سطح المياه Inch pipe/ Water tube level) : أنبوب صغير الحجم عادة ما يكون مصنوعًا من الأنابيب البلاستيكية بقطر واحد أنش (بوصة)، يتم تثبيته داخل البئر ويستخدم لقياس سطح المياه الجوفية.
مواسير التعليق (riser pipe) : الجزء العمودي من أنبوب المياه الرئيسي تحت الأرض داخل البئر المتصل بالمضخة ويتم ضخ الماء من خلاله و غالبا ما يستخدم لربط الكابلات وأنبوب قياس سطح الماء.
حرم المصدر المائي : المنطقة المستملكة أو المسيجة المحيطة بالمصدر المائي التي يمنع فيها أي نشاط باستثناء النشاطات المتعلقة بتشغيل المصدر المائي على أن تكون في منطقة آمنة في أسفل المصدر المائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026