المادة 3 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تقسم مناطق الحماية إلى منطقتين:
-
أ - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية المخصصة للشرب.
ب - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية غير المخصصة للشرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026